نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن جلد : 1 صفحه : 270
أقول: حمله الشيخ وغيره على الكراهة في غير مس كتابة القرآن. 1015 - (4) وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام أنه سأله عن الرجل أيحل له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء؟ قال: لاورواه عن علي بن جعفر في كتابه. أقول: هذا محمول على الاستحباب، أو على استلزام الكتابة لمس بعض الكلمات لما يأتي إنشاء الله، أو على التقية. (5) الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان)، عن محمد بن علي الباقر عليه السلام في قوله: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾. قال: من الاحداث والجنابات، وقال: لا يجوز للجنب، والحائض، والمحدث، مس المصحف
أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود.
باب 13 : استحباب الوضوء لجماع الحامل، والعود إلى الجماع وان تكرر، ولمن أتى جارية وأراد أن يأتي أخرى (1) محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال: يا علي إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء فإنه إن قضى بينكما ولد يكون أعمى القلب، بخيل اليد. ورواه في (الأمالي - و - العلل) كذلك. (2) عبد الله بن جعفر الحميري في (كتاب الدلائل) على ما نقله عنه علي بن عيسى في (كشف الغمة) عن الحسن بن علي الوشا قال: قال فلان بن محرز: بلغنا أن أبا عبد الله عليه السلام كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة فأحب أن تسأل
(4) يب ج 1 ص 35 - المسائل ج 4 ص 155 من البحار. (5) مجمع البيان ج 9 ص 226 ويأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 18 من الجنابة و ب 37 من الحيض. الباب 13 فيه. حديثان: (1) الفقيه ج 2 ص 182 - نوادر النكاح - الأمالي ص 339 - العلل ص 175 الحديث طويل تأتى قطعة منه في ج 7 في 5 ر 59 و 3 ر 60 من مقدمات النكاح. (2) كشف الغمة ص 269
نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن جلد : 1 صفحه : 270