نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن جلد : 1 صفحه : 290
قال الشيخ: لا يمتنع أن يدخل أصبعه من خلفه ويمسح على مقدمه. 1070 - (5) وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلا، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسح على الرأس، فقال: كأني أنظر إلى عكنة في قفاء أبي يمر عليها يده، وسألته عن الوضوء بمسح الرأس مقدمه ومؤخره فقال: كأني أنظر إلى عكنة في رقبة أبي يمسح عليها. أقول: حمله الشيخ على التقية، وكذا ما قبله لأنه مذهب بعض العامة. (6) وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن أبي العلا، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: امسح الرأس على مقدمه ومؤخره. أقول: حمله الشيخ على التقية وتقدم وجهان في مثله في حديث مسح الاذنين
(7) محمد بن يعقوب، عن محمد بن الحسن، وغيره، عن سهل بن زياد، بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فرغ أحدكم عن وضوئه فليأخذ كفا من ماء فليمسح به قفاه يكون ذلك فكاك رقبته من النار. أقول: هذا أيضا موافق للتقية، ويمكن كونه فعلا خارجا عن الوضوء بعد الفراغ بل ظاهره هذا، وتقدم ما يدل على المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
باب 23 : وجوب استيعاب الوجه واليدين في الوضوء بالغسل وعدم وجوب استيعاب الرأس وعرض القدمين بالمسح وأن الواجب مسح ظاهر القدم (1) محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
(5) يب ج 1 ص 25 - صا ج 1 ص 32 (6) يب ج 1 ص 18 (7) الفروع ج 1 ص 22 تقدم في ب 15 و 2 / 21 ما يدل على ذلك ويأتي في ب 24 و 1 / 25 و 2 / 31 و 3 / 32 ما يدل عليه راجع 7 / 23 الباب 23 فيه 9 - أحاديث (1) الفقيه ج 1 ص 30 (صفة التيمم). العلل ص 103. الفروع ج 1 ص 10 - يب ج 1 ص 17. صا ج 1 ص 33 (مقدار ما يمسح من الرأس) ويأتي ذيله في 1 ر 13 من التيمم وأوله: ثم قال فلم تجدوا الخ ألفاظ الحديث مختلفة في الكتب المنقول عنها فليراجع المصادر.
نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن جلد : 1 صفحه : 290