responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن    جلد : 1  صفحه : 317



باب 35 : وجوب الإعادة على ما يحصل معه الترتيب على من خالفه عمدا أو نسيانا وذكر قبل جفاف الوضوء ولو بترك عضو فيعيده وما بعده
(1) محمد بن الحسن، بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: سئل أحدهما عليهما عن رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه، قال: يبدأ بما بدأ الله به وليعد ما كان.
(2) وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين، قال: يغسل اليمين ويعيد اليسار.
(3) وعنه، عن صفوان، عن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن نسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة، قال: ينصرف ويمسح رأسه ورجليه.
(4) وعنه، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة قال: إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصل، قال: وإن نسي شيئا من الوضوء المفروض فعليه أن يبدء بما نسي ويعيد ما بقي لتمام الوضوء.
1190 - (5) وعنه، عن عثمان، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من نسي مسح رأسه أو قدميه، أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن كان عليه إعادة الوضوء والصلاة. أقول: هذا مخصوص بصورة الجفاف لما مر.
(6) وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد، عن سيف بن عميرة، عن


الباب 35 فيه - 15 حديثا:
(1) يب ج 1 ص 27 (صفة الوضوء) - صا ج 1 ص 38 (وجوب الترتيب) فيه: ما كان فعل.
(2) يب ج 1 ص 27. صا ج 1 ص 38
(3) يب ج 1 ص 24 و 27. صا ج 1 ص 38
(4) يب ج 1 ص 25 و 28. صا ج 1 ص 38 أورد صدره أيضا في 3 / 21
(5) يب ج 1 ص 28 و 193 أورده أيضا في 3 / 3
(6) يب ج 1 ص 483 يأتي بتمامه في ج 5 في 1 / 63 من الطواف

نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست