responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن    جلد : 1  صفحه : 320



باب 36 : أن من أصاب المطر أعضاء وضوئه أجزأه إذا غسل وجهه ويديه ومسح رأسه ورجليه
(1) محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه هل يجزيه ذلك من الوضوء؟ قال: إن غسله فإن ذلك يجزيه.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) بالسند السابق مثله، إلا أنه قال: حتى يغسل لحيته. ورواه علي بن جعفر في كتابه وزاد وليمضمض وليستنشق.

باب 37 : وجوب المسح على بشرة الرأس أو شعره وعدم جواز المسح على حائل كالحناء والدواء والعمامة والخمار الا مع الضرورة
(1) محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبد وله في الوضوء، قال: لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه بالماء. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله.
(2) وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزيه


الباب 36 فيه - حديث:
(1) يب ج 1 ص 102. صا ج 1 ص 38 (وجوب الترتيب) قرب الإسناد ص 84 فيه:
" حتى يغسل رأسه ولحيته ويديه ورجليه: وفيه: " يجزيه عن الوضوء " المسائل ج 4 ص 157 من البحار الحديث
من المسائل هكذا: الرجل يكون على غير وضوء فيصيبه المطر حتى يسيل من رأسه وجبهته ويديه ورجليه الخ
الباب 37 فيه 5 أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 11 (مسح الرأس). يب ج 1 ص 102 (صفة الوضوء) فيه: " الماء " صا
ج 1 ص 39 (المسح على الرأس والحناء عليه)
(2) يب ج 1 ص 103 - صا ج 1 ص 39 العيون ص 192 ب 29
" ج 20 "

نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست