نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن جلد : 1 صفحه : 335
عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته؟ قال: لا. محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن صفوان مثله. (2) وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن زرارة، قال: قلت له: أرأيت ما كان تحت الشعر؟ قال: كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء. 1265 - (3) ورواه الصدوق بإسناده، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: أرأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال: كل ما أحاط به من الشعر فليس للعباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء.
باب 47 : كراهة الاستعانة في الوضوء (1) محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن عبد الله، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن الحسن بن علي الوشا، قال: دخلت على الرضا عليه السلام وبين يديه إبريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة فدنوت منه لأصب عليه فأبى ذلك فقال: مه يا حسن فقلت له: لم تنهاني أن أصب على يديك تكره أن أوجر قال: توجر أنت وأوزر أنا فقلت: وكيف ذلك؟ فقال: أما سمعت الله عز وجل يقول: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ وها أنا ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله. (2) محمد بن علي بن الحسين قال: كان أمير المؤمنين إذا توضأ لم يدع أحدا يصب عليه الماء، فقيل له: يا أمير المؤمنين لم لا تدعهم يصبون عليك الماء؟ فقال:لا أحب أن أشرك في صلاتي أحدا، وقال الله تبارك وتعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾.
(2) يب ج 1 ص 104 (3) الفقيه ج 1 ص 15 (حد الوضوء) الباب 47 فيه 4 - أحاديث (1) الفروع ج 1 ص 21 - النوادر يب ج 1 ص 104 (صفة الوضوء) فيه: (عن خ) عبد الله بن (عن خ) إبراهيم الأحمر. (2) الفقيه ج 1 ص 14 - المقنع ص 2 - العلل ص 103 - يب ج 1 ص 101 آداب الاحداث.
نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن جلد : 1 صفحه : 335