responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن    جلد : 1  صفحه : 339


مثله. ورواه الصدوق مرسلا نحوه. ورواه في (معاني الأخبار) عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، ومحمد بن يحيى مثله،

(4) وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل فقال: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله بصاع، وتوضأ بمد، وكان الصاع على عهده خمسة أمداد، وكان المد قدر رطل وثلاث أواق.
(5) وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد من ماء ويغتسل بصاع.
1280 - (6) محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الوضوء مد والغسل صاع، وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك فأولئك على خلاف سنتي، والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى تحقيق المقام في أحاديث الجنابة والفطرة إنشاء الله
باب 51 : اشتراط طهارة الماء في الوضوء والغسل وبطلانهما بالماء النجس وبطلان الصلاة الواقعة بتلك الطهارة ووجوب إعادتهما
(1) علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني بإسناده الآتي عن علي عليه السلام قال: وأما الرخصة التي هي الاطلاق بعد النهي


(4) يب ج 1 ص 38 - ورواه الشيخ بالاسناد الذي قبله - صا ج 1 ص 60
(5) يب ج 1 ص 38 - صا ج 1 ص 60
(6) الفقيه ج 1 ص 12 تقدم ما يدل على ذلك في 1 ر 10 من المضاف ويأتي ما يدل
عليه في ب 31 و 32 من الجنابة وفى ج 4 في ب 7 من الفطرة فيه مقدار الصاع
الباب 51 - فيه حديث:
(1) المحكم والمتشابه ص 35

نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست