نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن جلد : 1 صفحه : 341
(3) وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في الوضوء قال: إذا مس جلدك الماء فحسبك. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله. 1285 - (4) وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أسبغ الوضوء إن وجدت ماء وإلا فإنه يكفيك اليسير. (5) وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزى من الدهن الذي يبل الجسد. أقول: وتقدم في كيفية الوضوء وفي أحاديث الماء المضاف والمستعمل وغير ذلك ما يدل على المقصود هنا ويأتي في الغسل ما يؤيده.
باب 53 : استحباب فتح العيون عند الوضوء وعدم وجوب ايصال الماء إلى البواطن (1) محمد بن علي بن الحسين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم. ورواه أيضا في (المقنع) مرسلا. وفي (ثواب الأعمال ) وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، و أبي همام، عن محمد بن سعيد بن غزوان، عن السكوني، عن ابن جريح، عن عطا، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله.
أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في المضمضة والاستنشاق، ويأتي ما يدل عليه.
(3) الفروع ج 1 ص 8. يب ج 1 ص 38. يب ج 1 ص 38. صا ج 1 ر 61 (مقدار الماء الذي يجزى في غسل الجنابة) (4) يب ج 1 ص 39. صا ج 1 ص 61 (5) يب ج 1 ص 38. صا ج ص 61 تقدم ما يدل على ذلك في 1 ر 10 من المضاف و 7 ر 15 وتقدم في 6 ر 50 ما ينافي ذلك الباب 53. فيه حديث: (1) الفقيه ج 1 ص 16 (حد الوضوء) المقنع ص 3 - الثواب ص 10 (فتح العيون عند الوضوء). العلل ص 103 تقدم ما يدل على الحكم في ب 29 ويأتي ما يدل عليه في ب 24 من النجاسات.
نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن جلد : 1 صفحه : 341