responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن    جلد : 1  صفحه : 375


ابن المغيرة، عن عبيس بن هشام، عن كرام، عن أبي بصير قال: سألته عن القراءة في الحمام، فقال: إذا كان عليك إزار فاقرأ القرآن إن شئت كله.
(8) محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين أنه قال لموسى بن جعفر عليه السلام: أقرأ في الحمام وأنكح فيه؟ قال: لا بأس.

باب 16 : كراهة الاذن للحليلة في غير الضرورة في الذهاب إلى الحمام والعرس والمأتم ولبس الثياب الرقاق، وتحريم ذلك مع الريبة والتهمة والمفسدة
(1) محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام.
(2) وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يرسل حليلته إلى الحمام.
1445 - (3) محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبعث بحليلته إلى الحمام.
(4) قال: وقال عليه السلام: من أطاع امرأته أكبه الله على منخريه في النار، قيل: وما تلك الطاعة؟ قال: تدعوه إلى النياحات والعرسات والحمامات ولبس الثياب الرقاق، فيجيبها.
(5) وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يدخل الرجل حليلته الحمام.


(8) الفقيه ج 1 ص 33 يأتي ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 47 من قراءة القرآن
الباب 16 فيه - 9 أحاديث.
(1) الفروع ج 2 ص 220 (الحمام)
(2) الفروع ج 2 ص 220
(3) الفقيه ج 1 ص 34 (غسل يوم الجمعة)
(4) الفقيه ج 1 ص 34
(5) الفقيه ج 2 ص 194 (باب ذكر جمل من مناهي النبي)

نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست