نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن جلد : 1 صفحه : 396
قال: رأيت أثر الحناء في يد أبي جعفر عليه السلام. 1535 - (7) محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: لا بأس بالخضاب كله. أقول: ويدل على ذلك عموم أحاديث الخضاب والحناء وإطلاقها كما يأتي.
باب 37 : جواز بول المطلي قائما وكراهة جلوسه (1) محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلي فيبول وهو قائم قال: لا بأس به. (2) محمد بن علي بن الحسين، قال: روي أن من جلس وهو متنور خيف عليه الفتق.
باب 38 : جواز التدلك بالنخالة والدقيق والزيت بعد النورة من غير كراهة وعدم كونه اسرافا (1) محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلت (فيلت خ ل) به فيمسح به بعد النورة ليقطع ريحها عنه، قال: لا بأس به. (2) قال الكليني: وفي حديث آخر لعبد الرحمان قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام وقد تدلك بدقيق ملتوت بالزيت، فقلت له: إن الناس يكرهون ذلك، قال: لا بأس به.
(7) الفقيه ج 1 ص 36 تقدم ما يدل على ذلك في ب 35 الباب 37 - فيه - حديثان: (1) الفروع ج 2 ص 219 أورده وما بعده أيضا في 2 و 5 / 33 من أحكام الخلوة (2) الفقيه ج 1 ص 35 الباب 38 - فيه 7 أحاديث: (1) الفروع ج 2 ص 216 (2) الفروع ج 2 ص 219
نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن جلد : 1 صفحه : 396