نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن جلد : 1 صفحه : 446
(6) وعنهم، عن أحمد، عن نوح بن شعيب، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان يرى وبيض المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وآله. [7] وعن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المسك في الدهن أيصلح؟ فقال: إني لأصنعه في الدهن ولا بأس. (8) قال الكليني: وروي أنه لا بأس بصنع المسك في الطعام. 1775 - (9) علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن المسك والعنبر وغيره من الطيب يجعل في الطعام، قال: لا بأس. (10)وسألته عن المسك يصلح في الدهن؟ قال: إني لأصنعه في الدهن ولا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا، ويأتي ما يدل عليه.
باب 96 : استحباب التطيب بالغالية (1) محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أعامل التجار فأتهيأ للناس كراهة أن يروا بي خصاصة فأتخذ الغالية، فقال: يا إسحاق إن القليل من الغالية يجزي وكثيرها سواء، من أخذ من الغالية قليلا دائما أجزأه ذلك، قال إسحاق: وأنا أشتري منها في السنة بعشرة دراهم فأكتفي بها، وريحها ثابت طول الدهر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في أحكام المساجد وغيرها.
(6) الفروع ج 2 ص 223 (7) الفروع ج 2 ص 223 (8) الفروع ج 2 ص 224 (9) المسائل لم نظفر بالحديث فيه (10) المسائل ج 4 ص 155 من البحار الا أنه قال سئلته عن المسك والعنبر يصلح في الدهن. تقدم ما يدل على ذلك في ب 89 و 3 / 92 ويأتي ما يدل عليه في ب 97 الباب 96 - فيه حديث: (1) الفروع ج 2 ص 224. تقدم ما يدل على ذلك في ب 89، يأتي ما يدل عليه في ج 2 في ب 23 من المساجد
نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن جلد : 1 صفحه : 446