نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن جلد : 1 صفحه : 479
باب 9 : عدم وجوب الغسل بمجرد الاحتلام مع عدم وجود المنى بعد الانتباه (1) محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة، وهو يرى أنه قد احتلم، فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده، قال: ليس عليه الغسل. وقال: كان علي عليه السلام يقول: إنما الغسل من الماء الأكبر، فإذا رأى في منامه ولم يرى الماء الأكبر فليس عليه غسل. أقول: الحصر إضافي بالنسبة إلى الاحتلام ونحوه لما مر. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. (2) وبإسناده عن الحسين يعني ابن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل احتلم فلما أصبح نظر إلى ثوبه فلم يربه شيئا، قال: يصلى فيه، قلت: فرجل رأى في المنام أنه احتلم فلما قام وجد بللا قليلا على طرف ذكره، قال: ليس عليه غسل، إن عليا عليه السلام كان يقول: إنما الغسل من الماء الأكبر. 1915 - (3) وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام لا يرى في شئ الغسل إلا في الماء الأكبر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. [10] باب وجوب الغسل على من وجد المنى على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به خاصة
الباب 9 - فيه 3 أحاديث: (1) الفروع ج 1 ص 15 - يب ج 1 ص 33 - صا ج 1 ص 55 التقاء الختانين يوجب الغسل (2) يب ج 1 ص 105 - صا ج 1 ص 55 (3) يب ج 1 ص 33 - صا ج 1 ص 54. أورده أيضا في 11 ر 7 تقدم ما يدل على ذلك في 3 و 4 ر 8 الباب 10 - فيه 4 أحاديث:
نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن جلد : 1 صفحه : 479