responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن    جلد : 1  صفحه : 496


قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الاكل على الجنابة وقال: إنه يورث الفقر.
1980 - (6) قال: وروي أن الاكل على الجنابة يورث الفقر.
(7) محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد يعنى ابن عيسى، عن الحسن ابن محبوب، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله (في حديث) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ؟ قال: إنا لنكسل، ولكن ليغسل يده فالوضوء أفضل. أقول: وقد تقدم ما يدل على ذلك في أحاديث القراءة، وفي أحاديث النورة في الحمام.

باب 21 : كراهة الادهان للجنب قبل الغسل
(1) محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر، عن حريز، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجنب يدهن ثم يغتسل؟ قال: لا. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد. ورواه أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد.

باب 22 : جواز خضاب الجنب والحائض والنفساء وجنابة المختضب على كراهية في غير النفساء الا أن يأخذ الخضاب ويبلغ
(1) محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: لا بأس بأن يختضب الجنب، و يجنب المختضب، ويطلي بالنورة.


(6) الفقيه ج 1 ص 24
(7) يب ج 1 ص 106. أورد صدره في 4 ر 25
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 40 من آداب الحمام ويأتي ما يدل على ذلك في ج 6 في 21 / 49 من جهاد النفس
الباب 21 - فيه حديث:
(1) الفروع ج 1 ص 16 - يب ج 1 ص 36 و 106. صا ج 1 ص 58. الجنب يدهن.
الباب 22 - فيه 13 حديثا:
(1) الفروع ج 1 ص 16. (31)

نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست