نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن جلد : 1 صفحه : 519
(9) وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن ميسرة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في رجل رأى بعد الغسل شيئا، قال: إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ، و إن لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل. (10) وقد تقدم حديث سليمان بن خالد. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ، قال: يعيد الغسل، قلت: فالمرأة يخرج منها شئ بعد الغسل، قال: لا تعيد، قلت: فما الفرق فيما بينهما؟ قال: لان ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل. 2085 - (11) وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئا، أيغتسل أيضا؟ قال: لا، قد تعصرت ونزل من الحبائل. (12) وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن أحمد بن هلال قال: سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول، فكتب: أن الغسل بعد البول إلا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل. (13) وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبد الله بن هلال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجامع أهله ثم يغتسل قبل أن يبول ثم يخرج منه شئ بعد الغسل، قال: لا شئ عليه إن ذلك مما وضعه الله عنه. (14) وعنه، عن موسى بن الحسن، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة المفضل بن الصالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أجنب ثم اغتسل قبل أن يبول ثم رأى شيئا، قال: لا يعيد الغسل، ليس ذلك الذي رأى شيئا
(9) يب ج 1 ص 40 - صا ج 1 ص 59 (10) تقدم في 1 / 13 (11) يب ج 1 ص 40 - صا ج 1 ص 59 (12) يب ج 1 ص 40 - صا ج 1 ص 59 (13) يب ج 1 ص 40 - صا ج 1 ص 59 (14) يب ج 1 ص 41 - صا ج 1 ص 59
نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن جلد : 1 صفحه : 519