نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن جلد : 1 صفحه : 528
غسل الجنابة؟ قال: غسل الجنابة والحيض واحد. ورواه الشيخ بإسناده، عن علي بن إبراهيم. أقول: ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في التيمم، وعلى تداخل غسل الجنابة والموت بل جميع الأغسال في غسل الميت.
باب 44 : استحباب غسل اليدين من الجنابة ثلاثا قبل ادخالهما الاناء [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن رجاله، عن يونس، عنهم عليهم السلام قال: إذا أردت غسل الميت (إلى أن قال:) ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع. [2] محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) بإسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة قال: إذا أراد أحدكم الغسل فليبدء بذراعيه فليغسلهما. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوضوء وفي كيفية الغسل، وتقدم ما يدل على عدم الوجوب ويأتي ما يدل عليه.
باب 45 : جواز ادخال الجنب يده في الماء قبل العسل المستحب [1] محمد بن الحسن الصفار في كتاب (بصائر الدرجات) عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن خالد البرقي، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن شهاب بن عبد ربه قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا أريد أن أسأله عن الجنب، فلما صرت عنده أنسيت
نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن جلد : 1 صفحه : 528