(1) النهى عن الوضع محمول عند أكثر الاصحاب على التحريم و عند سلار على الكراهة و العمل على المشهور و ذكر الاكثر: أنه لا فرق في الموضع بين كونه من خارج المسجد أو داخله كما تقتضيه اطلاق الخبر.( آت)
(2) ظاهره ترك الصلاة بمجرد الرؤية و يمكن حمله على ما إذا صادف العادة.( آت)
(3) يظهر بانضمام الخبر السابق أن القرشية تيأس لستين و لم أجد رواية بالحاق النبطية بالقرشية و في شرح الشرائع أنّه لم يوجد لها رواية مسندة و قال في المدارك: المراد بالقرشية من انتسب الى قريش بابيها كما هو المختار في نظائره و يحتمل الاكتفاء بالام هنا لان لها مدخلا في ذلك بسبب تقارب الامزجة.( آت)
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 107