(1) الاستشهاد كان بقول أبى سعيد سعد بن مالك لا بفعل أهله، لانه كان من الصحابة.
(2) المراد بابى الحسن الكاظم عليه السلام و ابنه القاسم هو أخو الرضا عليه السلام من أمه كما ذكره المفيد- رحمه اللّه-.
(3) في الصحاح: سجيت الميت تسجية إذا مددت عليه ثوبا.
(4) أي إذا حضره الموت. و في بعض النسخ[ إذا نزل به الموت] فهو على البناء للفاعل، ثم اعلم ان تخصيص الصافّات لتعجيل الفرج لا ينافى استحباب قراءة« يس» عند الميت و إن كان أكثر الاخبار الواردة في ذلك عاميّة و يؤيده العمومات الواردة في بركة القرآن مطلقا و عند تلك الحالة.( آت)
(5) ظاهر هذا الخبر و ما بعده التوجيه بعد الموت و حمله الاكثر على حال الاحتضار و على هذا« بقية الحاشية من الصفحة الماضية» اريد بالميت المشرف على الموت و هو الظاهر من الخبر الذي رواه الصدوق في الفقيه ص 32 عن أمير المؤمنين عليه السلام« قال: دخل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على رجل من ولد عبد المطلب و هو في السوق و قد وجّه لغير القبلة، فقال: وجّهوه إلى القبلة فانكم إذا فعلتم ذلك أقبلت إليه الملائكة و أقبل اللّه عزّ و جلّ إليه بوجهه فلم يزل كذلك حتّى قبض».
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 126