responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 1  صفحه : 126

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِذَا اشْتَدَّتْ عَلَيْهِ النَّزْعُ فَضَعْهُ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ أَوْ عَلَيْهِ.

4- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَدْ رَزَقَهُ اللَّهُ هَذَا الرَّأْيَ وَ إِنَّهُ قَدِ اشْتَدَّ نَزْعُهُ فَقَالَ احْمِلُونِي إِلَى مُصَلَّايَ فَحَمَلُوهُ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ هَلَكَ.(1)

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ يَقُولُ لِابْنِهِ الْقَاسِمِ‌(2) قُمْ يَا بُنَيَّ فَاقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِ أَخِيكَ- وَ الصَّافَّاتِ صَفًّا حَتَّى تَسْتَتِمَّهَا فَقَرَأَ فَلَمَّا بَلَغَ- أَ هُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا قَضَى الْفَتَى فَلَمَّا سُجِّيَ‌(3) وَ خَرَجُوا أَقْبَلَ عَلَيْهِ يَعْقُوبُ بْنُ جَعْفَرٍ فَقَالَ لَهُ كُنَّا نَعْهَدُ الْمَيِّتَ إِذَا نُزِلَ بِهِ‌(4) يُقْرَأُ عِنْدَهُ‌ يس. وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ‌ وَ صِرْتَ تَأْمُرُنَا بِالصَّافَّاتِ فَقَالَ يَا بُنَيَّ لَمْ يُقْرَأْ عِندَ مَكْرُوبٍ مِنْ مَوْتٍ قَطُّ إِلَّا عَجَّلَ اللَّهُ رَاحَتَهُ.

بَابُ تَوْجِيهِ الْمَيِّتِ إِلَى الْقِبْلَةِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الشَّعِيرِيِّ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي تَوْجِيهِ الْمَيِّتِ تَسْتَقْبِلُ بِوَجْهِهِ الْقِبْلَةَ وَ تَجْعَلُ قَدَمَيْهِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ.(5)


(1) الاستشهاد كان بقول أبى سعيد سعد بن مالك لا بفعل أهله، لانه كان من الصحابة.

(2) المراد بابى الحسن الكاظم عليه السلام و ابنه القاسم هو أخو الرضا عليه السلام من أمه كما ذكره المفيد- رحمه اللّه-.

(3) في الصحاح: سجيت الميت تسجية إذا مددت عليه ثوبا.

(4) أي إذا حضره الموت. و في بعض النسخ‌[ إذا نزل به الموت‌] فهو على البناء للفاعل، ثم اعلم ان تخصيص الصافّات لتعجيل الفرج لا ينافى استحباب قراءة« يس» عند الميت و إن كان أكثر الاخبار الواردة في ذلك عاميّة و يؤيده العمومات الواردة في بركة القرآن مطلقا و عند تلك الحالة.( آت)

(5) ظاهر هذا الخبر و ما بعده التوجيه بعد الموت و حمله الاكثر على حال الاحتضار و على هذا« بقية الحاشية من الصفحة الماضية» اريد بالميت المشرف على الموت و هو الظاهر من الخبر الذي رواه الصدوق في الفقيه ص 32 عن أمير المؤمنين عليه السلام« قال: دخل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على رجل من ولد عبد المطلب و هو في السوق و قد وجّه لغير القبلة، فقال: وجّهوه إلى القبلة فانكم إذا فعلتم ذلك أقبلت إليه الملائكة و أقبل اللّه عزّ و جلّ إليه بوجهه فلم يزل كذلك حتّى قبض».

نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست