(1) قال الشيخ البهائى في الحبل المتين ص 61: ما تضمنه من لف الغاسل خرقة على يده ممّا لا خلاف في رجحانه عند غسل فرج الميت، قال شيخنا في الذكرى: و هل يجب؟ يحتمل ذلك لان المس كالنظر بل أقوى و من ثمّ نشر حرمة المصاهرة دون النظر أما باقى بدنه فلا يجب الحرقة قطعا و هل يستحب؟ كلام الصادق عليه السلام يشعر به.
(3) ذررت الحب و الملح و الدواء فرقته و منه الذريرة و هي ما يفرق على الشيء للطيب و ربما تخص بفتات قصب الطيب و هو قصب يجاء به من الهند، كانه قصب النشاب و قال في المبسوط: إنّه يعرف بالقحة- بالقاف و المهملة-. و قال ابن إدريس: هى نبات طيب غير معهود و يسمى بالقحّان- بالضم و التشديد-. و في المعتبر: انها الطيب المسحوق. و أريد بالقراح الخالى عن الخليطين و هو بفتح القاف: الخالص.( فى)
(4) دل على رجحان التغسيل عن وراء القميص بل ظاهر بعض الأحاديث وجوب ذلك و ربما حمل على تأكد الاستحباب. و الظاهر عدم احتياج طهارة القميص إلى العصر كما في الخرقة التي يستر بها عورة الميت.( آت)
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 139