(1) يدل على كراهة تجمير الكفن كما ذكره الاصحاب قال العلامة في المختلف ص 47: قال الشيخ- رحمه اللّه-: يكره ان تجمر الاكفان بالعود و استدلّ باجماع الفرقة و عملهم. و قال أبو جعفر ابن بابويه: حنوط الرجل و المرأة سواء غير انه يكره ان تجمّر او يتبع بمجمرة و لكن يجمر الكفن. و الأقرب الأول؛ ثم ذكر- رحمه اللّه- روايتين تدلان على الجواز و حملهما على التقية و الأحوط الترك.( آت)
(2) « فان ذلك إلخ» اشارة الى التكفين المفهوم من الكلام السابق اي التكفين يستحب في ثوب يصلى فيه.
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 148