(1) التذكير اما باعتبار الخبر او بتأويل الفعل و نحوه و يدلّ على عدم اشتراط الطهارة.
(2) أجمع علماؤنا على عدم شرط هذه الصلاة بالطهارة. و قال في المنتهى: و يستحب أن يصلى بطهارة و ليست شرطا، ذهب إليه علماؤنا أجمع و به قال الشعبى و محمّد بن جرير الطبريّ و قال الشافعى: هى شرط و إليه ذهب أكثر الجمهور و قال في التذكرة: و ليست الطهارة شرطا بل يجوز للمحدث و الحائض و الجنب ان يصلوا على الجنائز مع وجود الماء و التراب و التمكن، ذهب إليه علماؤنا أجمع، ثمّ قال: الطهارة و إن لم تكن واجبة الا انها مستحبة عند علمائنا.( آت)
(3) ظاهرها لزوم الطهارة و التيمم لضيق الوقت و حمل على الاستحباب جمعا.( آت)