(1) لعله شكا عن البلل الذي ربما يجده الإنسان في ثوبه أو بدنه بعد البول بزمان و هو قد يكون من العرق و قد يكون خارجا من مخرج البول و هو موجب للوسواس فعلمه عليه السلام حيلة شرعية ليتخلص بها عن تلك المضيقة.
(3) في التهذيب ج 1 ص 101« عن سعدان عن عبد الرحيم».
(4) هذا الخبر قد أورده الشيخ[ فى التهذيب ج 1 ص 11] مسندا و قال: فيه أولا أنّه خبر مرسل ثمّ قال: و لو سلم و صح لاحتمل أن يكون أراد بقوله:« بمثله» بمثل ما خرج من البول و هو أكثر من مثلى ما يبقى على رأس الحشفة ثمّ استشهد لصحة تأويله بخبر داود الصرمى قال: رأيت أبا الحسن الثالث عليه السلام غير مرة تبول و يتناول كوزا صغيرا و يصب الماء عليه من ساعته، ثمّ قال( ره) قوله:« يصب الماء عليه» يدل على أن قدر الماء أكثر من مقدار بقية البول لانه لا ينصب الا مقدار يزيد على ذلك. اه و يحتمل أن يكون المراد« بمثله» الجنس أي لا يكفى في ازالته الا الماء و لا يجوز الاستنجاء بالاحجار كما في الغائط. كما قاله المجلسيّ- ره-.
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 20