responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 1  صفحه : 275

الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا دَاوَمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ وَ إِنْ قَلَّ.

9- أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ص‌ مَنِ اهْتَمَّ بِمَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ لَمْ يَسْتَكْمِلْ لَذَّةَ الدُّنْيَا.

بَابُ وَقْتِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ أَتَانَا عَنْكَ بِوَقْتٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذاً لَا يَكْذِبُ عَلَيْنَا قُلْتُ ذَكَرَ أَنَّكَ قُلْتَ إِنَّ أَوَّلَ صَلَاةٍ افْتَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ ص الظُّهْرُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ‌ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ لَمْ يَمْنَعْكَ إِلَّا سُبْحَتُكَ‌(1) ثُمَّ لَا تَزَالُ فِي وَقْتٍ إِلَى أَنْ يَصِيرَ الظِّلُّ قَامَةً وَ هُوَ آخِرُ الْوَقْتِ فَإِذَا صَارَ


(1) قال الفيض رحمه اللّه:- السبحة- بالضم-: صلاة النافلة يعنى أن اول الوقت الأول لصلاة الظهر في حقّ المتنفل بعد ما يمضى من اول الزوال بمقدار أداء نافلته طالت أم قصرت و آخر الوقت الأول لها أن يصير الظل بقدر قامة الشخص او الشاخص و المراد بالظل ما يزيد بعد الزوال الذي يقال له: الفي‌ء لاتمام ظل الشخص اذ الباقي منه عند الزوال يختلف و ربما يفقد و ربما يزيد على قامة الشخص و اول الوقت الأول للعصر المختص به آخر الوقت الأول للظهر و هو بعينه اول الوقت الثاني للظهر، و آخر الوقت الأول للعصر صيرورة الظل بالمعنى المذكور قامتين و هو بعينه اول الوقت الثاني للعصر. هذا في حق المتنفل المغرق بين الفريضتين الآتي بافضل الامرين في الامرين أعنى التنفل و التفريق و اما الذي لا يتنفل و الذي يجمع بين الفرضين كما هو المفضول فاول الوقت الأول للظهر في حقّ الأول اول الزوال كما دل عليه قوله:« لم يمنعك الا سبحتك» و اول الوقت الأول للعصر في حقّ الثاني الفراغ من الظهر كما هو مقتضى الجمع و لا فرق في الآخر بينهما و بين المتنفل المفرق فقوله عليه السلام:« فاذا صار الظل قامة دخل وقت العصر» يعنى به الوقت المختص بالعصر الذي لا يشاركه الظهر في بقاء الفضيلة و لم يرد به انه لا يجوز الإتيان بالعصر قبل ذلك كيف و الاخبار الآتية تنادى بان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله انما يصلى العصر إذا كان الفي‌ء ذراعين و يكفى في التفريق الإتيان بنافلة العصر بين الفريضتين فهذا التحديد لأول وقت العصر لا ينافى كون الافضل الإتيان بها قبل ذلك. كذا يستفاد من مجموع الاخبار الواردة في هذا الباب و يقتضيه التوفيق بينها جميعا.

نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست