(2) قد قطع الشيخان و أتباعهما و المحقق- رحمه اللّه- بالمنع من قضاء النافلة مطلقا و فعل الراتبة في اوقات الفرائض و اسنده في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه و اختلف الاصحاب في جواز التنفل لمن عليه فائتة فقيل بالمنع و ذهب ابن بابويه و ابن الجنيد إلى الجواز.( آت)
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 288