(1) قوله:« قال: يغسلهما» يحتمل أن يكون المراد السؤال عن اليد و الرجل المقطوعين المنفصلين عن البدن هل يجب غسل الميت فيهما و يكون الجواب الامر بتغسيلهما غسل الميت فذكر الحديث في هذا الباب غير مناسب( الحبل المتين).
(2) يعني ما بقى من العضو الذي قطع منه.( فى) أقول: و السابق أيضا كذلك.
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 29