(5) ظاهره أن الالتفات بالوجه إلى اليمين و اليسار مفسد و لا ينافيه ما رواه في التهذيب عن عبد الملك قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الالتفات في الصلاة أ يقطع الصلاة، فقال: لا و ما أحبّ أن يفعل إذ يمكن حمله على الالتفات بالعين أو على ما إذا لم يصل الى اليمين و اليسار فان ما بين المغرب و المشرق قبلة و ظاهر الاكثر بطلان الصلاة بالالتفات بالوجه إلى خلفه و أن الالتفات إلى أحد الجانبين لا يبطل الصلاة و حكى الشهيد في الذكرى عن بعض معاصريه أن الالتفات بالوجه يقطع الصلاة مطلقا و ربما كان مستنده اطلاق الروايات كحسنة زرارة هذه و حملها الشهيد في الذكرى على الالتفات بكل البدن.( آت)
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 300