(1) الامر بغسل ما حول الجراحة لا ينافى ثبوت المسح على الخرقة فلا دلالة في الحديث على الفرق بين القرح و الجرح في الحكم الا أن الظاهر من الاكتفاء بذكر غسل ما حول الكسر و الجرح في بعض الأخبار عدم وجوب المسح على الخرقة مع أنّها خارجة عن مواضع الوضوء فينبغي حمله على الاستحباب.( فى)