(1) حمل في المشهور على تأكيد الاستحباب.( آت) و في بعض النسخ[ جبهته].
(2) في الحبل المتين ص 243: ظاهره وجوب الجرّ و تحريم الرفع. و النبكة- بالنون و الباء الموحدة-: واحدة النبك و هي اكمة محددة الرأس و النباك: التلال الصغار و الظاهر أن الامر بجر الجبهة للاحتراز عن تعدّد السجود و ذهب جماعة من علمائنا إلى جواز الرفع عن النبكة ثمّ وضعه على غيرها لعدم تحقّق السجود الشرعى بالوضع عليها و لرواية الحسين بن حماد و سندها غير نقى و يمكن الجمع بحملها على مرتفع لا يتحقّق السجود الشرعى بوضع الجبهة عليه لمجاوزة ارتفاعه قدر اللبنة و حمله على نبكة لم يبلغ ارتفاعها ذلك القدر.
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 333