(2) ان أريد بالواحدة و الثنتين الركعة و الركعتان فلا إشكال في الحكم و انما الاشكال حينئذ في مطابقة الجواب للسؤال و إن أريد السجدة و السجدتان فيشبه أن يكون أو مكان الواو في قوله عليه السلام:« و لم تدر» و يكون قد سقطت الهمزة من قلم النسّاخ أو يكون المراد و لم تدر واحدة تركه أم ثنتين و على التقديرين ينبغي حمل الاستيناف على الأولى و الأحوط دون الوجوب.( فى) اقول: لعله سقط من بين قوله:« إذا تركت السجدة في الركعة الأولى» و قوله:« و لم تدر واحدة أم ثنتين» شيء.
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 349