(1) في بعض النسخ[ يبس] مكان« ينشف» و الوضوء- بالفتح-: ماء الوضوء و يحتمل الضم.
(2) في الاستبصار ج 1 ص 72 عن الحسين بن سعيد عن معاوية بن عمار. و لا استبعاد في رواية الحسين عن ابن عمّار لانه بقى الى أواخر زمان أبى الحسن موسى عليه السلام.
(3) الحصر إضافى بالنسبة الى ما يخرج عن الجسد كالقىء و الرعاف و نحوهما ردا على العامّة فلا ينافى نقض النوم و الاغماء و ان كان المراد بالخطاب صنف المخاطب يكون المراد الناقص بالنسبة الى الرجل و الا فمطلقا ليشمل الدماء الثلاثة أيضا.( آت)
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 35