(1) اختلف حول هذا الحديث كلمات الاصحاب و لا مجال لذكرها وجلهم حملوه على التقية. فمن أراد الاطلاع فليراجع شروح الكافي و كتب الفقه و مظانه
(2) ظاهره الاكتفاء بالسجدتين و ليس في الاخبار تعرض لقضاء التشهد المنسى و المشهور الإتيان به أيضا و ذهب ابن بابويه و المفيد- رحمهما اللّه- إلى اجزاء تشهد سجدتى السهو عن التشهد المنسى و لا يخلو عن قوة و إن كان العمل بالمشهور أحوط و اما وجوب السجدتين فلا خلاف فيه بين الاصحاب و لا خلاف أيضا بين القائلين بوجوب قضاء التشهد المنسى انه بعد التسليم.( آت)