(1) هذا لا ينافى ما ورد من الجلوس في التشهد لان التجافى نوع منه و التشهد غير منفى هاهنا و فسر التجافى بان يرفع الركبتين و يجلس على القدمين و يمكن أن يشمل بعض معاني الاقعاء فيكون مجوزا في هذا المقام.( آت)
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 381