(2) زاد هنا في التهذيب« غسل من مس ميتا و غسل المحرم و غسل يوم عرفة و غسل دخول الحرم و غسل المباهلة ... الخ» و حمل الشيخ الوجوب على الاستحباب المؤكد في غير الاغسال الستة الواجبة و ذكر نبذا من الاخبار الدالة على نفى وجوبها.
(4) في التهذيب ج 1 ص 29« و غسل الاستخارة مستحب» و في الفقيه ص 18 و غسل الاستخارة يستحب. فليس فيهما تتمة العبارة و الظاهر أن قوله:« العمل في غسل الثلاث الليالى- إلى آخر الحديث-» كلام المؤلّف- رحمه اللّه- فان المذكور في الحديث ليلة احدى و عشرين و ليلة ثلاث و عشرين و ليس ذكر ليلة تسعة عشرة، فقال:« العمل» يعنى السنة العمل في هذه الليالى.
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 40