(1) بالكسر أمر من كال يكيل أو من وكل يكل و لكن الشائع فيه تعديته بالى او بالضم مشددا و على التقادير المعنى أنّه لا يتم اعمال الخير على مشاقة فان كان جلد الميتة فاصبر على مشقة تبديل الثوب و ان شئت فاسع في تحصيل الجلود الذكية فاصبر على مشقة. و كان فيه جواز الانتفاع بالميتة في الجملة و الا لمنعه من صنعه.( آت)
(2) أي إن شئت فافعل. و فيه دلالة على الجواز مع أدنى كراهة.
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 408