(1) « الكبير» قيّده بعض بالمزمن و بعضهم بالبالغ حدّ العجز أو المشقة الشديدة و اطلقه بعضهم.
(2) من قوله:« يعنى» إلى هنا لا تكون في بعض النسخ الموثوق بها. و على فرض كونها لا تكون من كلام الامام بل من مزيدات أحد الرواة أو النسّاخ الاولين و كانت بين السطور أو في الهامش و ادرجها الآخرون في المتن.
(3) في النهاية: جمعت- بالتشديد-: أى صليت يوم الجمعة و قال صاحب المدارك- رحمه اللّه-: أجمع علماؤنا على اعتبار وحدة الجمعة بمعنى أنّه لا يجوز اقامة جمعتين بينهما أقل من فرسخ.
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 419