(1) أي لم يكن له ركوع مع الامام في الثانية لئلا يزيد ركنا.( كذا في الهامش المطبوع)
(2) في التهذيب ج 1 ص 119 بعد ذلك« و عليه أن يسجد سجدتين و ينوى انهما للركعة الأولى و عليه بعد ذلك ركعة التامة يسجد فيها» و عمل به الشيخ في المبسوط و المرتضى في المصباح و المشهور بطلان الصلاة حينئذ و قال بعض الأفاضل: قوله:« و ان كان لم ينو إلخ» كلام تام لا يدل على خلاف ما قلناه بل يوافقه و قوله:« و عليه أن يسجد إلخ» كلام مستأنف مؤكد لما تقدم و يصير التقدير انه ليس له أن ينوى انها للركعة الثانية فان نواها لها لم يسلم له الأولى و الثانية بل عليه أن يسجد سجدتين ينوى بهما الأولى لا بعد السجود للثانية.( آت)