(1) قال في المدارك: يمكن الجواب عن هذه الرواية بعدم الصراحة في أن الاربع يفعل في السفر و الركعتين في الحضر لاحتمال أن يكون المراد بالاتيان في السفر قبل الدخول و الإتيان بالاربع قبل الخروج( آت)
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 434