(1) ظاهره أنّه إن كان رجلاه في الطين من وصول الماء إليها يجب غسلهما و ان لم يكن كذلك بل يسيل الماء الذي يجرى على يديه على رجليه فلا يجب الغسل بعد الغسل أو الغسل و يحتمل أن يكون المراد أنّه يشترط في تحقّق الغسل عدم كون الرجلين في الماء لعدم كفاية الغسل السابق على النية و عدم تحقّق الغسل بعده و الظاهر أنّه تكفى الاستدامة مع النية أو المراد أنّه كان يغتسل في الماء الجاري و الماء يسيل على قدميه فلا يجب غسله و ان كان في الماء الواقف القليل فانه يصير غسالة و لا يكفى لغسل الرجلين و لعله أظهر الوجوه.( آت)
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 44