(1) فيه رخصة ما و إن لم يرخص صريحا و يومى آخر الخبر إلى ان التقديم مجوز لمن علم أنه لا يقضيها و هذا وجه جمع بين الاخبار. قال في المدارك ص 123 عدم جواز تقديمها على انتصاف الليل إلّا في السفر او الخوف من غلبة النوم مذهب أكثر الاصحاب و نقل عن زرارة بن أعين المنع من تقديمها على الانتصاف مطلقا و اختاره ابن إدريس على ما نقل عنه و العلامة في المختلف و المعتمد الأول و ربما ظهر من بعض الأخبار جواز تقديمها على الانتصاف مطلقا و قد نص الاصحاب على ان قضاء النافلة من الغد أفضل من التقديم.( آت)
(2) أي يستحب التفريق كما مرّ او ترك النوم بعدهما و يحتمل أن يكون استفهاما انكاريا و في بعض النسخ[ يجهد] اى يشق عليه فيكون تجويزا و يؤيده ما رواه الشيخ عن ابن بكير عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: انما على احدكم إذا انتصف الليل ان يقوم فصلى صلاته جملة واحدة ثلاث عشر ركعة ثمّ إن شاء جلس و إن شاء ذهب حيث شاء.( آت)
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 447