responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 1  صفحه : 449

الضَّجْعَةِ سَجْدَةً(1).

27- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أَقُومُ آخِرَ اللَّيْلِ وَ أَخَافُ الصُّبْحَ قَالَ اقْرَأِ الْحَمْدَ وَ اعْجَلْ وَ اعْجَلْ‌(2).

28- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ وَ هُوَ يَخْشَى أَنْ يَفْجَأَهُ الصُّبْحُ أَ يَبْدَأُ بِالْوَتْرِ أَوْ يُصَلِّي الصَّلَاةَ عَلَى وَجْهِهَا حَتَّى يَكُونَ الْوَتْرُ آخِرَ ذَلِكَ قَالَ بَلْ يَبْدَأُ بِالْوَتْرِ وَ قَالَ أَنَا كُنْتُ فَاعِلًا ذَلِكَ.(3)

29- أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ حَفْصِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّسْلِيمِ فِي رَكْعَتَيِ الْوَتْرِ فَقَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ فَاخْرُجْ وَ اقْضِهَا ثُمَّ عُدْ وَ ارْكَعْ رَكْعَةً.(4)

30- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوَتْرِ مَا يُقْرَأُ فِيهِنَّ جَمِيعاً قَالَ بِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قُلْتُ فِي ثَلَاثِهِنَّ قَالَ نَعَمْ.


(1) المشهور بين الاصحاب استحباب الاضطجاع على الجانب الايمن مستقبل القبلة و وضع الخد الايمن على اليد اليمنى بعد ركعتى الفجر قبل طلوع الفجر الثاني و يجوز التبديل بسجدة.( آت)

(2) قال الشيخ( ره) في التهذيب: هذا الخبر محمول على من يغلب على ظنه أنّه يمكن له الفراغ من صلاة الليل قبل أن يطلع الفجر فاما مع الخوف من ذلك فالاولى ان يقدم الوتر ثمّ يقضى الثمانى ركعات بعد ذلك. ثم أورد دليلا الخبر الآتي. قوله:« اقرأ الحمد» أي فقط و« اعجل و اعجل» مبالغة في تخفيف الركوع و السجود و ترك المستحبات.( آت)

(3) المراد بالوتر الثلاث ركعات كما هو الاغلب في اطلاق الاخبار و على المشهور محمول على ما إذا خاف عدم ادراك الاربع ركعات قبل الفجر و يحتمل الأعمّ على الأفضليّة.( آت)

(4) يدل على الفصل بين الشفع و مفردة الوتر بالتسليم كما هو مذهب الاصحاب ردا على بعض المخالفين القائلين بكونهما صلاة واحد كالمغرب و يدلّ على جواز الفصل باكثر من التسليم أيضا.( آت)

نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست