(1) المواقف: المحارب وزنا و معنى سمى به لوقوفه بين يديه خصمه.( فى)
(2) معرفة الدابّة منبت عرفها و العرف- بالضم و بضمتين- شعر عنقها.( فى)
(3) أي على سبيل الفرض لجوازها على سبيل الاستحباب مع التعذر كما جاءت فيه الاخبار.
(4) قال صاحب المدارك ص 197: استحباب الصلاة على الانفراد مع تعذر الجماعة قول أكثر الاصحاب و نقل عن ظاهر الصدوق في المقنع و ابن أبي عقيل عدم مشروعية الانفراد فيها مطلقا و احتج لهما في المختلف بصحيحة محمّد بن مسلم و الجواب بالحمل على نفى الوجوب جمعا بين الأدلة.
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 459