(1) يراد بالمفخذ من اصاب فيما بين الفخذين إما دون ايلاج اصلا او مع ايلاج ما دون الحشفة( الحبل المتين)
(2) اختلف الاصحاب في وجوب الغسل بوطى دبر المرأة فالاكثرون و منهم السيّد و ابن الجنيد و ابن حمزة و ابن إدريس و المحقق و العلامة في جملة من كتبه على الوجوب و الشيخ في الاستبصار و النهاية و كذا الصدوق و سلار الى عدم الوجوب و اما دبر الرجل ففيه أيضا خلاف و السيّد قائل هنا أيضا بالوجوب و تردد الشيخ في المبسوط و ذهب المحقق هنا إلى عدم الوجوب و كذا في وطى البهيمة ذهب السيّد- رحمه اللّه- الى وجوب الغسل بل ادعى السيّد على الجميع اجماع الاصحاب و استدلّ على الجميع بخبر محمّد بن مسلم و بكثير من الاخبار و لا يخفى ما في الجميع من المناقشة اذ يمكن حمل الادخال في خبر ابن مسلم على المتعارف و أيضا على تقدير عمومه مخصص باخبار التقاء الختانين و لم يفرقوا في جميع المراتب بين الفاعل و المفعول.( آت)
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 47