(1) المشهور بين الاصحاب جواز قراءة ما عدا العزائم مطلقا و كراهة ما زاد على السبع أو السبعين و في التذكرة ما زاد على السبعين أشد كراهة و قال في المختلف: و بعض أصحابنا لا يجوز الا ما بينه و بين سبع آيات أو سبعين و الزائد على ذلك محرمة. و قال في المنتهى: و قال بعض الاصحاب: و يحرم ما زاد على السبعين. و كأنّ المراد به ابن البرّاج و نقل عن سلار تحريم القراءة. مطلقا و لا خلاف بين الاصحاب ظاهرا في عدم جواز قراءة الجنب و الحائض السور العزائم و لا أبعاضها و ظاهر الاخبار آية السجدة و مع عدم الظهور فهي محتملة لها احتمالا ظاهرا يمنع الاستدلال لكن الإجماع يحملها على الأول و اللّه يعلم.( آت) اقول: و في فقه الرضا عليه السلام ص 4« و لا بأس بذكر اللّه و قراءة القرآن و أنت جنب إلّا العزائم التي تسجد فيها و هي الم تنزيل و حم السجدة و النجم و سورة اقرأ باسم ربك». و الضعف منجبر بالشهرة المحققة و الاجماعات المستفيضة.
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 50