(1) قوله:« إذا بلغ قيمته» لم يعمل بظاهره أحد و حمل على القيمة في الزمان السابق حيث كان يسوى كل دينار عشرة دراهم و قال في المدارك: دلت هذه الرواية و صحيحة الحلبية الآتية على وجوب الزكاة في الذهب إذا بلغت قيمته مائتي درهم و ذلك عشرون دينارا لان قيمة كل دينار في ذلك الزمان كانت عشرة دراهم على ما نص عليه الاصحاب و غيرهم و لذلك خير الشارع في أبواب الديات و الجنايات بينهما و جعلها سواء.( آت)
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 516