responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 1  صفحه : 533

بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَ سَبْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ‌(1) فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَيْسَ فِي صِغَارِ الْإِبِلِ شَيْ‌ءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ تُنْتَجُ‌(2).

بَابٌ‌(3)

أَسْنَانُ الْإِبِلِ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ تَطْرَحُهُ أُمُّهُ إِلَى تَمَامِ السَّنَةِ حُوَارٌ(4) فَإِذَا دَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ سُمِّيَ ابْنَ مَخَاضٍ لِأَنَّ أُمَّهُ قَدْ حَمَلَتْ فَإِذَا دَخَلَتْ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ يُسَمَّى ابْنَ لَبُونٍ وَ ذَلِكَ أَنَّ أُمَّهُ قَدْ وَضَعَتْ وَ صَارَ لَهَا لَبَنٌ فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ يُسَمَّى الذَّكَرُ حِقّاً وَ الْأُنْثَى حِقَّةً لِأَنَّهُ قَدِ اسْتَحَقَّ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ يُسَمَّى جَذَعاً فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّادِسَةِ يُسَمَّى ثَنِيّاً لِأَنَّهُ قَدْ أَلْقَى ثَنِيَّتَهُ فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّابِعَةِ أَلْقَى رَبَاعِيَتَهُ وَ يُسَمَّى رَبَاعِياً فَإِذَا دَخَلَ فِي الثَّامِنَةِ أَلْقَى السِّنَّ الَّذِي بَعْدَ الرَّبَاعِيَةِ وَ سُمِّيَ سَدِيساً فَإِذَا دَخَلَ فِي التَّاسِعَةِ وَ طَرَحَ نَابَهُ سُمِّيَ بَازِلًا فَإِذَا دَخَلَ فِي الْعَاشِرَةِ فَهُوَ مُخْلِفٌ وَ لَيْسَ لَهُ بَعْدَ هَذَا اسْمٌ وَ الْأَسْنَانُ الَّتِي تُؤْخَذُ مِنْهَا فِي الصَّدَقَةِ مِنْ بِنْتِ مَخَاضٍ إِلَى الْجَذَعِ.


(1) رواه الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 20 عن الحسين بن سعيد، عن إن ابى عمير عن الحجاج و زاد هنا« فاذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين و مائة».

(2) ذهب أكثر المتأخرين إلى ان حول السخال عند استغنائها بالرعى و قال الشيخ و جماعة: إن حولها من حين النتاج و استقرب الشهيد في ... اعتبار الحول من حين النتاج إذا كان اللبن الذي يشربه من سائمة و هذا الخبر و كثير من الاخبار يدلّ على مذهب الشيخ.( آت)

(3) ما في هذا الباب هو كلام المصنّف أخذه من كلام اللغويين.( آت)

(4) الحوار بالكسر و بالضم-: ولد الناقة و لا يزال حوار حتّى يفصل فإذا فصل عن أمه فهو فصيل.

نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست