(1) رواه الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 20 عن الحسين بن سعيد، عن إن ابى عمير عن الحجاج و زاد هنا« فاذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين و مائة».
(2) ذهب أكثر المتأخرين إلى ان حول السخال عند استغنائها بالرعى و قال الشيخ و جماعة: إن حولها من حين النتاج و استقرب الشهيد في ... اعتبار الحول من حين النتاج إذا كان اللبن الذي يشربه من سائمة و هذا الخبر و كثير من الاخبار يدلّ على مذهب الشيخ.( آت)
(3) ما في هذا الباب هو كلام المصنّف أخذه من كلام اللغويين.( آت)
(4) الحوار بالكسر و بالضم-: ولد الناقة و لا يزال حوار حتّى يفصل فإذا فصل عن أمه فهو فصيل.
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 533