(1) اما لانك كنت تبالغ فلا يبقى أثره أو انك إذا عملت ذلك بنفسك كنت قد بذلت جهدك فلا يضرك إذا رأيت بعده و لعلّ في الخبر إيماء إلى جواز الاتكال على الغير في إزالة النجاسة و اللّه يعلم.( آت)
(4) يدل على طهارة المذى مطلقا كما هو المشهور و قال ابن جنيد بنجاسة ما كان بشهوة.( آت) اقول: فى الفقيه ص 16« روى أن المذى و الوذى بمنزلة البصاق و المخاط فلا يغسل منهما الثوب و لا الاحليل و هي أربعة أشياء: المنى و المذى و الوذى و الودى فاما المنى فهو الماء الغليظ الدافق الذي يوجب الغسل. و المذى ما يخرج قبل المنى و الوذى ما يخرج بعد المنى على أثره و الودى ما يخرج على أثر البول، لا يجب في شيء من ذلك الغسل و لا الوضوء و لا غسل الثوب و لا غسل ما يصيب الجسد منه الا المنى».