(2) حمى الزكاة اي حرما مانعا من منعها و ذلك لان القرض يؤدى الى أداء الزكاة و يمنع من منعها باعتبار أن صاحبه إذا عجز عن أدائه أمكن احتسابه عليه الزكاة.( فى)
(3) في المدارك: اتفق علماؤنا و أكثر العامّة على أنّه يجوز للمزكى قضاء الدين عن الغارم من الزكاة بأن يدفعه إلى مستحقه و مقاصته بما عليه من الزكاة( آت) اقول: معنى المقاصة على قول صاحب المدارك القصد إلى اسقاط ما في ذمّة الفقير للمزكى من الدين على وجه الزكاة. و قال- رحمه اللّه-: القول باحتساب الزكاة على الفقير ثمّ اخذها مقاصة من دينه بعيد.
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 558