(2) قال الفاضل التستريّ- رحمه اللّه-: فيه دلالة على أن الكافر يؤخذ بما يستحله إذا كان حراما في شريعة الإسلام و أن ما يؤخذونه على اعتقاد حل حلال علينا و إن كان ذلك الاخذ حراما عندنا و لعلّ من هذا القبيل ما يأخذه السلطان الجائر من الخراج و المقاسمة و اشباههما.( آت)
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 568