(1) قال صاحب المدارك ص 76: أجمع علماؤنا و أكثر العامّة على أن من كان عذره عدم الماء لا يسوغ له التيمم إلّا بعد الطلب إذا أمل الإصابة و كان في الوقت سعة، حكى ذلك في المعتبر و العلامة في المنتهى و يدلّ عليه ظاهر قوله تعالى:\i« فَلَمْ تَجِدُوا ماءً»*\E فان عدم الوجدان لا يتحقّق عرفا إلا بعد الطلب أو تيقن عدم الإصابة و ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم و ليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه و ليتوضأ لما يستقبل و عن السكونى عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن على عليهم السلام قال:« يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة و إن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك» و لا ينافى ذلك ما رواه الشيخ عن داود الرقى قال: قلت لابى عبد اللّه عليه السلام- إلى آخر الحديث-. أقول ثمّ ذكر- رحمه اللّه- حديث يعقوب بن سالم الآتي تحت رقم 8 ثمّ أجاب عنهما بضعف سندهما و اشعارهما بالخوف على النفس و المال.
(3) قال شيخنا البهائى- رحمه اللّه- في الحبل المتين ص 83: الظاهر أن المراد به ما إذا كان في النزول إليها مشقة كثيرة أو كان مستلزما لافساد الماء و المراد بعدم الدلو عدم مطلق الآلة فلو أمكنه بل طرف عمامته مثلا ثمّ عصرها و الوضوء بمائها لوجب عليه و هذا ظاهر.
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 64