responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 1  صفحه : 82

يَرْوَى فَإِذَا رَوِيَ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهَا قَالَ قُلْتُ فَالْحَائِضُ قَالَ تَنْقُضُ الْمَشْطَ نَقْضاً(1).

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ حَسَنٍ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الطَّامِثُ تَغْتَسِلُ بِتِسْعَةِ أَرْطَالٍ مِنْ مَاءٍ.(2)

3- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ غَيْرُهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ تَرَى الطُّهْرَ وَ هِيَ فِي السَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهَا مِنَ الْمَاءِ مَا يَكْفِيهَا لِغُسْلِهَا وَ قَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَالَ إِذَا كَانَ مَعَهَا بِقَدْرِ مَا تَغْسِلُ بِهِ فَرْجَهَا فَتَغْسِلُهُ ثُمَّ تَتَيَمَّمُ وَ تُصَلِّي قُلْتُ فَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا فِي تِلْكَ الْحَالِ قَالَ نَعَمْ إِذَا غَسَلَتْ فَرْجَهَا وَ تَيَمَّمَتْ فَلَا بَأْسَ.(3)

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْحَائِضُ مَا بَلَغَ بَلَلُ الْمَاءِ مِنْ شَعْرِهَا أَجْزَأَهَا(4).

5- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي‌


(1) المشط التزيين. و القرمل- كزبرج-: ما تشده المرأة في شعرها. و المسلة- بكسر الميم و فتح السين و تشديد اللام-: الابرة العظيمة،« يمتشطن المقاديم» يعنى كن بكتفين بمشط مقاديم رءوسهن و لا يمشطن خلفها فإذا أصابها الغسل بقذر اي سبب حدث جنابة أو دم. و التروية: المبالغة في ايصال الماء من الرى.( فى) و قال المجلسيّ- رحمه اللّه- قوله عليه السلام:« انما يمتشطن المقاديم» أي كن يجمعنه فلا يمنع من وصول الماء بسهولة. و قوله:« بقذر» أي بجنابة و قال في المنتقى: قوله:« إذا أصابهن الغسل تغدر» معناه تترك الشعر على حاله و لا تنقض، قال في القاموس: غدره: تركه و بقاه كغادره. انتهى، و فيما عندنا من النسخ بالقاف و الذال كما ذكرنا قوله:« تنقض المشط نقضا» محمول على الاستحباب لان الجنابة أكثر وقوعا من الحيض و النقض في كل مرة لا يخلو من عسر و حرج بخلاف الحيض فانها في الشهر مرة، و أيضا الخباثة الحاصلة من الحيض أكثر منها من الجنابة فتأمل. انتهى كلامه- رحمه اللّه-.

(2) حمل على المدنيّ كما ذكره الصدوق- رحمه اللّه-.

(3) يدل على اشتراط الغسل للجماع اما وجوبا أو استحبابا و على جواز التيمم بدلا منه فيه.( آت)

(4) يدل على أن التسعة الارطال للاستحباب.( آت)

نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست