responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 1  صفحه : 89

فِيهَا وَ لَا يَقْرَبْهَا بَعْلُهَا فَإِذَا جَازَتْ أَيَّامُهَا وَ رَأَتِ الدَّمَ يَثْقُبُ الْكُرْسُفَ اغْتَسَلَتْ لِلظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ تُؤَخِّرُ هَذِهِ وَ تُعَجِّلُ هَذِهِ وَ لِلْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ غُسْلًا تُؤَخِّرُ هَذِهِ وَ تُعَجِّلُ هَذِهِ وَ تَغْتَسِلُ لِلصُّبْحِ وَ تَحْتَشِي وَ تَسْتَثْفِرُ وَ لَا تُحَيِّي‌(1) وَ تَضُمُّ فَخِذَيْهَا فِي الْمَسْجِدِ وَ سَائِرُ جَسَدِهَا خَارِجٌ وَ لَا يَأْتِيهَا بَعْلُهَا فِي أَيَّامِ قُرْئِهَا وَ إِنْ كَانَ الدَّمُ لَا يَثْقُبُ الْكُرْسُفَ تَوَضَّأَتْ وَ دَخَلَتِ الْمَسْجِدَ وَ صَلَّتْ كُلَّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ وَ هَذِهِ يَأْتِيهَا بَعْلُهَا إِلَّا فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا.

3- مُحَمَّدٌ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْمَرْأَةِ تُسْتَحَاضُ فَأَمَرَهَا أَنْ تَمْكُثَ أَيَّامَ حَيْضِهَا لَا تُصَلِّ فِيهَا ثُمَّ تَغْتَسِلَ وَ تَسْتَدْخِلَ قُطْنَةً وَ تَسْتَثْفِرَ بِثَوْبٍ‌(2) ثُمَّ تُصَلِّيَ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ قَالَ تَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ الدَّمِيَّةُ(3) بَيْنَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ وَ الِاسْتِذْفَارُ أَنْ تَطَيَّبَ وَ تَسْتَجْمِرَ بِالدُّخْنَةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ الِاسْتِثْفَارُ أَنْ تَجْعَلَ مِثْلَ ثَفْرِ الدَّابَّةِ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ‌(4) قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا ثَقَبَ الدَّمُ الْكُرْسُفَ اغْتَسَلَتْ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ وَ لِلْفَجْرِ غُسْلًا-


(1) أي لا تصلى صلاة التحية. و في بعض النسخ‌[ و لا تحنى‌] أى لا تحنى ظهرها كثيرا مخافة أن يسيل الدم. و قيل: إنّه مأخوذ من الحناء. و أثبته البهائى- ره- في الحبل المتين« و تحشّى» و قال: في بعض النسخ التهذيب المضبوطة المعتمدة« تحتشى» بالشين المعجمة المشددة و في بعضها« تحتبى» بالتاء المثناة من فوق و الباء الموحدة اه. و المنقول عن العلامة في الثانية« لا تحيى» بالياءين أي لا تصلى تحية المسجد و في بعض النسخ« لا تحنى» بالنون و حذف حرف المضارعة أي لا تختضب. و الاستثفار- بالثاء المثلثة و الفاء و الراء-: أن تدخل ازارها بين فخذيها ملويا أو تأخذ خرقة طويلة تشد أحد طرفيها من قدام و تخرجها من بين فخذيها و تشد طرفها الآخر من خلف. مأخوذ من استثفر الكلب اذا أدخل ذنبه بين و رجليه و الاحتشاء بالكرسف ان يدخل فرجها لتحبس الدم.( فى)

(2) في بعض النسخ‌[ تستذفر بثوب‌] و قال المجلسيّ- رحمه اللّه-: الظاهر أنّها نسخة الجمع لا البدل بقرينة التفسير أو يكون في الكتاب الذي أخذ المصنّف الخبر منه النسختان معا ففسرهما أو ذكرهما استطرادا و الظاهر أنّه كان في هذا الخبر بالذال و في الخبر السابق بالتاء ففسرهما هاهنا.

(3) الدميّة منسوبة إلى الدم كالدمويّة. قوله:« الاستذفار» الظاهر أنّه كلام المصنّف لا الراوي.( آت) و في الوافي: ثفر الدابّة: السير الذي يكون في مؤخّر السرج.

(4) كذا مضمرا.

نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست