نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر جلد : 1 صفحه : 113
أو ملزوماً مساوياً له ، والأوّل (1) غير معقول ، لبداهة استحالة أخذ ما لا يأتي إلّا من قبل الطلب في متعلقه ، مع (2) لزوم الترادف بين لفظة الصلاة والمطلوب ، وعدم (3) جريان البراءة مع الشك في أجزاء العبادات وشرائطها ، لعدم الإجمال حينئذٍ (4) في المأمور به فيها (5) ، وإنّما الإجمال فيما يتحقق به (6) ، وفي مثله لا مجال لها (7) كما حقق في محله ، مع أنّ المشهور القائلين بالصحيح قائلون بها (8) في الشك فيها ، وبهذا (9) يشكل لو كان البسيط هو ملزوم المطلوب
(7) أي : للبراءة ، لكون الشك في محقق المأمور به ومحصِّله ، لا نفسه.
(8) أي : البراءة ، فإنّهم قائلون بها في الشك في العبادات.
(9) أي : وبعدم جريان البراءة في العبادات يشكل لو كان الجامع البسيط ملزوم المطلوب أيضا كعنوان المحبوب ، لكون الشك فيه في المحصِّل أيضا ، لا نفس المأمور به (*)
(*) لا يخفى : أنّ إشكال الترادف أيضا وارد على فرض كون الجامع ملزوم المطلوب. ويمكن أن يقال بعدم لزوم المحذور المذكور من عدم جريان البراءة في
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر جلد : 1 صفحه : 113