responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 113

أو ملزوماً مساوياً له ، والأوّل (1) غير معقول ، لبداهة استحالة أخذ ما لا يأتي إلّا من قبل الطلب في متعلقه ، مع (2) لزوم الترادف بين لفظة الصلاة والمطلوب ، وعدم (3) جريان البراءة مع الشك في أجزاء العبادات وشرائطها ، لعدم الإجمال حينئذٍ (4) في المأمور به فيها (5) ، وإنّما الإجمال فيما يتحقق به (6) ، وفي مثله لا مجال لها (7) كما حقق في محله ، مع أنّ المشهور القائلين بالصحيح قائلون بها (8) في الشك فيها ، وبهذا (9) يشكل لو كان البسيط هو ملزوم المطلوب


(1) وهو كون الجامع عنوان المطلوب.

(2) إشارة إلى الإشكال الثاني وهو الترادف.

(3) معطوف على ـ الترادف ـ وهو إشارة إلى الإشكال الثالث أعني انسداد باب البراءة في العبادات.

(4) أي : حين كون المسمى عنوان المطلوب ، وقوله : «لعدم» تعليل لعدم جريان البراءة ، وقد تقدم تقريبه آنفاً.

(5) أي : في العبادات.

(6) أي : فيما يتحقق به المأمور به ، وهو المحصِّل.

(7) أي : للبراءة ، لكون الشك في محقق المأمور به ومحصِّله ، لا نفسه.

(8) أي : البراءة ، فإنّهم قائلون بها في الشك في العبادات.

(9) أي : وبعدم جريان البراءة في العبادات يشكل لو كان الجامع البسيط ملزوم المطلوب أيضا كعنوان المحبوب ، لكون الشك فيه في المحصِّل أيضا ، لا نفس المأمور به (*)


(*) لا يخفى : أنّ إشكال الترادف أيضا وارد على فرض كون الجامع ملزوم المطلوب. ويمكن أن يقال بعدم لزوم المحذور المذكور من عدم جريان البراءة في

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست